السيد عبد الأعلى السبزواري
203
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان ، أقواهما العدم [ 1 ] ، وإن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجة الإسلام إلا أن يكون قصده من قوله : « للَّه عليّ أن أحج » الاستنابة [ 2 ] . ( مسألة 12 ) : لو نذر أن يحج راجلا في سنة معينة ، فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة [ 3 ] ، وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة ، لأنّهما واجبان ماليان بلا إشكال [ 4 ] ، والصحيحتان المشار إليهما سابقا - الدالتان على الخروج من الثلث - معرض عنهما - كما قيل - أو محمولتان على بعض المحامل [ 5 ] . وكذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقا ، أو معلقا على شرط وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات ، فإنّه يقضى عنه من أصل